صفحه ۱۴۱

ثم انه یشترط فی الاختصاص بالحیازة قصد الحائز للانتفاع. و لذا ذکروا أنه لو علم کون حیازة الشخص للماء و الکلا لمجرد العبث لم یحصل له حق.

و حینئذ فیشکل الامر فیما تعارف فی بعض البلاد من جمع العذرات حتی اذا صارت من الکثرة بحیث ینتفع بها فی البساتین و الزروع بذل له مال فأخذت منه، فان الظاهر بل المقطوع أنه لم یحزها للانتفاع بها و انما حازها لاخذ المال علیها. و من المعلوم أن حل المال فرع ثبوت الاختصاص المتوقف علی قصد الانتفاع المعلوم انتفاؤه فی المقام.
المحللة و ان کانت قلیلة و تتحقق المالیة بلحاظها قهرا ولو بحسب بعض الامکنة أو الازمنة .

و علی هذا فلا یبقی فرق بین اشترائه أو الصلح علیه بعوض. و العوض یقع بازاء نفس العین فانها المرغوب فیها و المشتملة علی المنفعة المقصودة .

و أما القول بحرمة جعله فی قبال العین و جواز جعله فی قبال حق الاختصاص و نحوه مما مر فیشبه اللعب بأحکام الشرع المبین و اعمال الحیل فیها مع فرض أنه لم یقع منه النهی فی باب المعاملات الا بلحاظ ما یترتب علیها من المضار و المفاسد للمجتمع کما مر.

و بالجملة فهذا التفکیک یوهن الشرع و أحکامه عند العقل و العقلاء. فلو فرض أنک سافرت الی بعض البلاد الخارجیة و احتجت فیها الی تهیئة الکحول الطبیة مثلا و قلت لصاحبها أنا لا أعطیک العوض بازاء عینها بل بازاء حق الاختصاص الثابت لک أو لرفع یدک عنها لاحوزها، لم یتصور هذا الشخص من أحکام الاسلام الا کونها ألاعیب و مقررات جزافیة، فتأمل.

ناوبری کتاب