صفحه ۱۲۸

کما هو مذهب جماعة مع القول بعدم جواز بیعه لظاهر الاجماعات المحکیة، و شعر الخنزیر اذا جوزنا استعماله اختیارا، و الکلاب الثلاثة اذا منعنا عن بیعها. فمثل هذه الاموال لا تجوز المعاوضة علیها، و لا یبعد جواز هبتها لعدم المانع مع وجود المقتضی، فتأمل. |1|

حکم بیع الاعیان النجسة

|1| أقول: کلام المصنف هنا مبنی علی القول بالتفکیک بین مسألتی البیع و الانتفاع و أن بعض الاعیان النجسة مع جواز الانتفاع بها و صیرورتها بذلک أموالا عرفیة لا یجوز المعاوضة علیها تعبدا ناسبا ذلک الی جماعة من الاصحاب.

و لکن مر منه - قدس سره - فی مبحث بیع المیتة دراسات فی المکاسب المحرمة ‏309/1 و ما بعدها. تقریب الملازمة بین الحکمین أعنی جواز الانتفاع و جواز البیع و استفادة ذلک من کلمات الاصحاب.

و نحن أیضا کنا مصرین علی هذه الملازمة و أنه بعد ما جاز الانتفاع بالشئ و صار بذلک مالا مرغوبا فیه فلا نری وجها للمنع عن المعاوضة علیه. و قد شرعت المعاملات لتبادل الاموال عند الحاجة و لیست أحکامها تعبدیة محضة مبتنیة علی مصالح سریة غیبیة نظیر أحکام العبادات المحضة .

بل قد مر منا أن المعاملات لیست بتأسیس الشارع، بل هی أمور عقلائیة ابتدعها العقلاء حسب احتیاجاتهم و الشارع أیضا أمضاها عملا و لم یردع عنها الا فی موارد خاصة کبیع الغرر و نحوه.

و علی هذا فلیحمل أدلة منع البیع فی هذه الامور علی صورة بیعها بقصد المنافع المحرمة عند الشرع کالخمر للشرب و المیتة للاکل و نحو ذلک .

و بعبارة أخری: ما هو الممنوع هو بیعها علی نحو بیع الاشیاء المحللة لمنافعها المقصودة العقلائیة بلا اعلام بحالها.

ناوبری کتاب