صفحه ۱۲۷

ثم ان منفعة النجس المحللة للاصل أو للنص قد تجعله مالا عرفا الا أنه منع الشرع عن بیعه کجلد المیتة اذا قلنا بجواز الاستقاء به لغیر الوضوء،
الرضا(ع) قال: سألته عن الرجل یکون له الغنم یقطع من ألیاتها و هی أحیاء أیصلح أن ینتفع بما قطع ؟ قال: "نعم یذیبها ویسرج بها و لا یأکلها و لا یبیعها."الوسائل ‏296/16، الحدیث 4. فی حاشیة المحقق الایروانی: "اعلم أن المالیة لا تدور مدار المنفعة فان الجواهر النفیسة و منها النقود أموال و لا فائدة فیها، و ان فرض فی بعضها فائدة فلا تقصد بما أنه فیه تلک الفائدة، و فی الماء علی الشط أهم المنافع و لا یعد مالا، و التراب ینتفع به أهم الانتفاع من اصطناع آجر أو خزف أو اناء و لیس بمال."حاشیة المکاسب للمحقق الایرانی 12/.

أقول: ما ذکره کلام عجیب اذ مالیة الشئ عبارة عن کونه مرغوبا فیه بحیث یبذل بازائه المال علی فرض الاحتیاج ولو شخصا و عدم الوجدان له بدون ذلک، و یعبر عنه بالفارسیة ب' "أرزش". و الرغبة فی الاشیاء لا تتحقق الا بلحاظ ما یتصور لها من المنافع و الفوائد. نعم یختلف الفوائد و الرغبات بحسب الاذواق و الحاجات و الشرائط و الازمنة و الامکنة . و قد یعتبر العرف بعض الفوائد و یرغب فیها و لکن الشرع حرمها فیکون الشئ مالا عند العرف دون الشرع کالخمر مثلا.

و بالجملة فمالیة الشئ تدور مدار منافعه الملحوظة . و لکن منفعة کل شئ بحسبه فمنفعة الخبز أکله، و منفعة اللباس لبسه، و منفعة الجواهر الثمینة التزین بها أو ترکیز الثروة و الاموال فیها، و منفعة النقود جعلها وسائط لمبادلة الامتعة و هکذا. و لیست المنفعة منحصرة فی الاکل و الشرب و نحوهما. و أما عدم المالیة فی الماء علی الشط و التراب فی البر فلکثرتهما و کون الناس فیهما شرعا سواء.

و أما اذا فرض صیرورتهما انحصاریین لبعض الاشخاص فلا محالة یصیران مالین و تقع علیهما المعاملات قهرا.

ناوبری کتاب