ثم ان منفعة النجس المحللة للاصل أو للنص قد تجعله مالا عرفا الا أنه منع الشرع عن بیعه کجلد المیتة اذا قلنا بجواز الاستقاء به لغیر الوضوء،
الرضا(ع) قال: سألته عن الرجل یکون له الغنم یقطع من ألیاتها و هی أحیاء أیصلح أن ینتفع بما قطع ؟ قال: "نعم یذیبها ویسرج بها و لا یأکلها و لا یبیعها."الوسائل 296/16، الحدیث 4. فی حاشیة المحقق الایروانی: "اعلم أن المالیة لا تدور مدار المنفعة فان الجواهر النفیسة و منها النقود أموال و لا فائدة فیها، و ان فرض فی بعضها فائدة فلا تقصد بما أنه فیه تلک الفائدة، و فی الماء علی الشط أهم المنافع و لا یعد مالا، و التراب ینتفع به أهم الانتفاع من اصطناع آجر أو خزف أو اناء و لیس بمال."حاشیة المکاسب للمحقق الایرانی 12/.
أقول: ما ذکره کلام عجیب اذ مالیة الشئ عبارة عن کونه مرغوبا فیه بحیث یبذل بازائه المال علی فرض الاحتیاج ولو شخصا و عدم الوجدان له بدون ذلک، و یعبر عنه بالفارسیة ب' "أرزش". و الرغبة فی الاشیاء لا تتحقق الا بلحاظ ما یتصور لها من المنافع و الفوائد. نعم یختلف الفوائد و الرغبات بحسب الاذواق و الحاجات و الشرائط و الازمنة و الامکنة . و قد یعتبر العرف بعض الفوائد و یرغب فیها و لکن الشرع حرمها فیکون الشئ مالا عند العرف دون الشرع کالخمر مثلا.
و بالجملة فمالیة الشئ تدور مدار منافعه الملحوظة . و لکن منفعة کل شئ بحسبه فمنفعة الخبز أکله، و منفعة اللباس لبسه، و منفعة الجواهر الثمینة التزین بها أو ترکیز الثروة و الاموال فیها، و منفعة النقود جعلها وسائط لمبادلة الامتعة و هکذا. و لیست المنفعة منحصرة فی الاکل و الشرب و نحوهما. و أما عدم المالیة فی الماء علی الشط و التراب فی البر فلکثرتهما و کون الناس فیهما شرعا سواء.
و أما اذا فرض صیرورتهما انحصاریین لبعض الاشخاص فلا محالة یصیران مالین و تقع علیهما المعاملات قهرا.