و فی الوسائل: "تطهیر النار للنجاسة باحالتها رمادا أو دخانا، و تطهیر الماء أعنی ما یحیل به الجص یراد به حصول النظافة و زوال النفرة ."الوسائل 1100/2.
و فی طهارة الوافی: "لعل المراد بالماء الماء الممزوج بالجص فیکون من قبیل رش الماء علی المظنون النجاسة . أو بالماء ماء المطر الذی یصیب أرض المسجد المجصص بذلک الجص، و کأنه کان بلا سقف فان السنة فیه ذلک .
و المراد بالنار ما یحصل من الوقود التی یستحیل بها أجزاء العذرة و العظام المختلطة بالجص رمادا فانها تطهر بالاستحالة . و الغرض أنه قد ورد علی ذلک الجص أمران مطهران هما النار و الماء فلم یبق ریب فی طهارته، فلا یرد السؤال بأن النار اذا طهرته أولا فکیف یحکم بتطهیر الماء له ثانیا، اذ لا یلزم من ورود المطهر الثانی تأثیره فی التطهیر."الوافی 36/1 (الجزء الرابع من المجلد الاول).
و فی مصباح الفقاهة : "یمکن أن یراد من الماء ماء المطر الذی یصیب الموضع المجصص بذلک الجص المتنجس لکون المسجد مکشوفا و بلا سقف کما احتمله القاسانی، و أن یراد من النار الشمس فان الشمس اذا جففت شیئا طهرته."مصباح الفقاهة 141/1.
أقول: حمل النار علی الشمس فی غایة البعد. و بالجملة الروایة لا تخلو من اجمال فالواجب رد علمها الی أهلها.