صفحه ۱۲۴

..........................................................................................
باطلاقه و ینفصل عنه الغسالة، و خلط الماء بالجص لیس کذلک . و النار لا تطهر الشئ الا أن یتحقق بها الاستحالة و تبدل الصورة النوعیة، و الجص غیر المطبوخ لا یستحیل بطبخه الی نوع آخر، اللهم الا أن یقال: ان الجص بنفسه لا یتنجس بایقاد العذرة الیابسة و العظام علیه و انما الشبهة من جهة اختلاطه برمادهما فأراد الامام (ع) بیان طهارة الرماد. هذا.

و فی الوسائل: "تطهیر النار للنجاسة باحالتها رمادا أو دخانا، و تطهیر الماء أعنی ما یحیل به الجص یراد به حصول النظافة و زوال النفرة ."الوسائل ‏1100/2.

و فی طهارة الوافی: "لعل المراد بالماء الماء الممزوج بالجص فیکون من قبیل رش الماء علی المظنون النجاسة . أو بالماء ماء المطر الذی یصیب أرض المسجد المجصص بذلک الجص، و کأنه کان بلا سقف فان السنة فیه ذلک .

و المراد بالنار ما یحصل من الوقود التی یستحیل بها أجزاء العذرة و العظام المختلطة بالجص رمادا فانها تطهر بالاستحالة . و الغرض أنه قد ورد علی ذلک الجص أمران مطهران هما النار و الماء فلم یبق ریب فی طهارته، فلا یرد السؤال بأن النار اذا طهرته أولا فکیف یحکم بتطهیر الماء له ثانیا، اذ لا یلزم من ورود المطهر الثانی تأثیره فی التطهیر."الوافی ‏36/1 (الجزء الرابع من المجلد الاول).

و فی مصباح الفقاهة : "یمکن أن یراد من الماء ماء المطر الذی یصیب الموضع المجصص بذلک الجص المتنجس لکون المسجد مکشوفا و بلا سقف کما احتمله القاسانی، و أن یراد من النار الشمس فان الشمس اذا جففت شیئا طهرته."مصباح الفقاهة ‏141/1.

أقول: حمل النار علی الشمس فی غایة البعد. و بالجملة الروایة لا تخلو من اجمال فالواجب رد علمها الی أهلها.

ناوبری کتاب