صفحه ۱۲۲

نعم یمکن أن یقال: ان مثل هذه الاستعمالات لا تعد انتفاعا تنزیلا لها منزلة المعدوم. و لذا یقال للشئ: انه مما لا ینتفع به مع قابلیته للامور المذکورة . فالمنهی عنه هو الانتفاع بالمیتة بالمنافع المقصودة التی تعد عرفا غرضا من تملک المیتة لولا کونها میتة و ان کانت قد تملک لخصوص هذه الامور کما قد یشتری اللحم لاطعام الطیور و السباع لکنها أغراض شخصیة کما قد یشتری الجلاب لاطفأ النار و الباب للایقاد و التسخین به.

قال العلا مة فی النهایة - فی بیان أن الانتفاع ببول غیر المأکول فی الشرب للدواء منفعة جزئیة لا یعتد بها - قال: "اذ کل شئ من المحرمات لا یخلو عن منفعة کالخمر للتخلیل و العذرة للتسمید و المیتة لاکل جوارح الطیر، و لم یعتبرها الشارع." انتهی. |1|

ثم ان الانتفاع المنفی فی المیتة و ان کان مطلقا فی حیز النفی الا أن اختصاصه بما ادعیناه من الاغراض المقصودة من الشئ دون الفوائد المترتبة علیه من دون أن تعد مقاصد، لیس من جهة انصرافه الی المقاصد حتی

نعم یمکن القول بانصراف الانتفاع المنهی عنه الی الانتفاعات المقصودة العقلائیة الثابتة لولا النجاسة، و بذلک یجمع بین الاخبار الناهیة عن الانتفاع بالمیتة و الاخبار الدالة علی جواز بعض الانتفاعات، فراجع المکاسب منا.دراسات فی المکاسب المحرمة ‏327/1 و ما بعدها.

|1راجع بیع النهایة، مسألة بیع العذرة .نهایة الاحکام للعلامة ‏463/2، کتاب البیع.

ناوبری کتاب