و قد استظهرنا نحن من الاخبار هذا التفصیل.
فیشهد لوجوب الاعلام فی القسم الاول روایات هذا الباب أعنی مسألة بیع الدهن المتنجس.
و یشهد لعدم الوجوب فی القسم الثانی موثقة ابن بکیر، قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل أعار رجلا ثوبا فصلی فیه و هو لا یصلی فیه ؟ قال: "لا یعلمه"، الحدیث. فراجع ما حررناه فی تلک المسألة .الوسائل 1069/2، الباب 47 من أبواب النجاسات، الحدیث 3.
و المصنف عنون المسألة هنا بنحو لا تختص بباب النجاسات و لا بباب البیع فقال: "وجوب اعلام الجاهل بما یعطی اذا کان الانتفاع الغالب به محرما، بحیث یعلم عادة وقوعه فی الحرام لولا الاعلام" فیشمل البحث للبیع و الصلح و الهبة و الاجارة و الاعارة و الاباحة المطلقة و نحوها، کانت الحرمة بسبب النجاسة أو بغیرها من الاسباب. و التقط هذا العنوان العام من أخبار الباب ثم استشهد له بالاخبار المتفرقة الدالة علی حرمة تغریر الجاهل بالحکم أو الموضوع: