صفحه ۱۲

..........................................................................................
و نحوها کالثوب مثلا، فیجب الاعلام فی القسم الاول دون الثانی، اذ فی القسم الاول یکون المنهی عنه استعمال النجاسة بوجودها الواقعی لوجود المفسدة الذاتیة فیها فیکون استعمالها قبیحا و مبغوضا بالذات و ان وقع عن جهل المباشر فلا یجوز الاقدام فی تحققه تسبیبا، بخلاف القسم الثانی، حیث ان الصلاة فی النجس عن جهل صحیحة واقعا و لا تقصر بحسب الملاک عن الصلاة مع الطهارة الواقعیة، اذ المانع عن صحتها هو العلم بالنجاسة لا النجاسة الواقعیة بذاتها.

و قد استظهرنا نحن من الاخبار هذا التفصیل.

فیشهد لوجوب الاعلام فی القسم الاول روایات هذا الباب أعنی مسألة بیع الدهن المتنجس.

و یشهد لعدم الوجوب فی القسم الثانی موثقة ابن بکیر، قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل أعار رجلا ثوبا فصلی فیه و هو لا یصلی فیه ؟ قال: "لا یعلمه"، الحدیث. فراجع ما حررناه فی تلک المسألة .الوسائل ‏1069/2، الباب 47 من أبواب النجاسات، الحدیث 3.

و المصنف عنون المسألة هنا بنحو لا تختص بباب النجاسات و لا بباب البیع فقال: "وجوب اعلام الجاهل بما یعطی اذا کان الانتفاع الغالب به محرما، بحیث یعلم عادة وقوعه فی الحرام لولا الاعلام" فیشمل البحث للبیع و الصلح و الهبة و الاجارة و الاعارة و الاباحة المطلقة و نحوها، کانت الحرمة بسبب النجاسة أو بغیرها من الاسباب. و التقط هذا العنوان العام من أخبار الباب ثم استشهد له بالاخبار المتفرقة الدالة علی حرمة تغریر الجاهل بالحکم أو الموضوع:

ناوبری کتاب