و قال العلا مة فی التذکرة : "یجوز اقتناء الاعیان النجسة لفائدة ." و نحوها فی القواعد.
و قرره فی جامع المقاصد و زاد علیه قوله: "لکن هذه لا تصیرها مالا بحیث یقابل بالمال." |1|
و قال فی باب الاطعمة و الاشربة من المختلف: "ان شعر الخنزیر یجوز استعماله مطلقا." مستدلا بأن نجاسته لا یمنع الانتفاع به لما فیه من المنفعة الخالیة عن ضرر عاجل و آجل. |2|
|1| عبارة التذکرة هکذا: "و یحرم اقتناء الاعیان النجسة الا لفائدة کالکلب و السرجین لتربیة الزرع و الخمر للتخلیل."التذکرة 852/1، کتاب البیع، فی بیان ما هو حرام من التجارة .
و مثلها عبارة القواعد: و ذیلها فی جامع المقاصد بقوله: "أما البیع فلا یجوز علی کل حال کما سبق لان الفائدة الموجودة فی شئ منها لا تصیرها مالا یقابل بالمال."جامع المقاصد 15/4، کتاب المتاجر.
أقول: اطلاق کلامه ممنوع و لا سیما فی أعصارنا، بل قلما یوجد للشئ فائدة عقلائیة محللة و لا یبذل بازائه المال. ثم ان ما ذکره العلامة من حرمة الاقتناء لم یظهر دلیلها و لا وجهها اذ لیس کل لغو محرما شرعیا، فتدبر. اللهم الا أن یرید اقتنأها بقصد الانتفاعات المحرمة .
|2|راجع المختلف، قال فی مسألة استعمال شعر الخنزیر بعد نقل کلمات الاصحاب فیها: "و المعتمد جواز استعماله مطلقا، و نجاسته لا تعارض الانتفاع به لما فیه من المنفعة العاجلة الخالیة من ضرر عاجل أو آجل فیکون سائغا عملا بالاصل السالم عن معارضة دلیل عقلی أو نقلی فی ذلک ."المختلف / 684، کتاب الصید و توابعه، الفصل الرابع.