صفحه ۱۱۶

العین قد یدعی اختصاصه بغیر ما یحل الانتفاع المعتد به أو یمنع استلزامه لحرمة الانتفاع، بناء علی أن نجاسة العین مانع مستقل عن جواز البیع من غیر حاجة الی ارجاعها الی عدم المنفعة المحللة . |1|

و أما توهم الاجماع فمدفوع بظهور کلمات کثیر منهم فی جواز الانتفاع فی الجملة :

قال فی المبسوط: "ان سرجین ما لا یؤکل لحمه و عذرة الانسان و خرؤ الکلاب لا یجوز بیعها و یجوز الانتفاع بها فی الزروع و الکروم و أصول الشجر بلا خلاف." انتهی. |2|

|1|یعنی أن أدلة حرمة البیع اما أن تحمل علی صورة عدم وجود المنفعة المحللة أو یمنع استلزام حرمة البیع لحرمة الانتفاع.

أقول: قد مر منادراسات فی المکاسب المحرمة ‏176/1 و ما بعدها. بالتفصیل حمل أدلة منع البیع علی صورة عدم المالیة شرعا لعدم وجود المنفعة المحللة العقلائیة للشئ و منعنا کون النجاسة بنفسها مانعا مستقلا و قلنا ان الفرق بین النوع الاول مما یحرم بیعه و النوع الثالث الاتی أن المنع فی النوع الثالث مستند الی عدم وجود المنفعة أصلا، و فی النوع الاول الی عدم المنفعة بلحاظ الشرع. و ان شئت قلت: ان النوع الاول فی الحقیقة قسم من النوع الثالث بعد لحاظ الشرع، فتدبر.

|2|راجع المبسوط و قد مر عبارته فی ذیل ما حکیناه عنه فی أوائل البحث.المبسوط ‏165/2؛ و أیضا ص 106 من هذا الکتاب.

ناوبری کتاب