بقی الکلام فی حکم نجس العین من حیث أصالة حل الانتفاع به فی غیر ما ثبت حرمته أو أصالة العکس.
فاعلم أن ظاهر الاکثر أصالة حرمة الانتفاع بنجس العین. |1|
حکم الانتفاع بالاعیان النجسة
|1| مراد المصنف بأصالة الحرمة المنسوبة الی الاکثر القاعدة الکلیة المسلمة عندهم بالادلة الشرعیة لا الاصل العملی مع قطع النظر عنها. اذ الاصل العملی عند المصنف یقتضی الاباحة کما سیصرح به فیما بعد.
و المصنف هنا عکس الترتیب الذی اتخذه فی الانتفاع بالمتنجسات، اذ هناک حکم بکون الاصل الجواز ثم بحث فی حکومة الایات و الاخبار و الاجماعات المحکیة علیه، و أما فی المقام فعبر عن مفاد الادلة عند الاکثر بالاصل.
ثم ان الاصل الشرعی و ان اقتضی الحل و البراءة و لکن الاصل العقلی مع قطع النظر عن الشرع یقتضی عندنا الحظر، اذ العقل یحکم بقبح التصرف فی مال الغیر و سلطته، و منه أموال مالک الملوک الا أن یرخص فیه. هذا.
و المناسب هنا نقل بعض کلمات الاصحاب فی المسألة :
1 - فی مکاسب المراسم: "و التصرف فی المیتة و لحم الخنزیر و شحمه و الدم و العذرة و الابوال ببیع و غیره حرام الا بول الابل خاصة ."الجوامع الفقهیة / 585 (= ط. أخری / 647)؛ و کتاب المکاسب من المراسم / 170.