ثم ان ما دفع به الاشکال من جعل الاصباغ قابلة للطهارة انما ینفع فی خصوص الاصباغ، و أما مثل بیع الصابون المتنجس فلا یندفع الاشکال عنه بما ذکره. و قد تقدم منه سابقا جواز بیع الدهن المتنجس لیعمل صابونا بناء علی أنه من فوائده المحللة .
مع أن ما ذکره من قبول الصبغ التطهیر بعد الجفاف محل نظر لان المقصود من قبوله الطهارة قبولها قبل الانتفاع و هو مفقود فی الاصباغ لان الانتفاع بها و هو الصبغ قبل الطهارة . و أما ما یبقی منها بعد الجفاف و هو اللون فهی نفس المنفعة لا الانتفاع، مع أنه لا یقبل التطهیر و انما القابل هو الثوب. |1|
مخالف لمختار المحقق الثانی لا الی کلام العلا مة هنا و أنه مخالف لمذهب نفسه.
|1| یعنی أن مقصود العلا مة من قبول المتنجس للطهارة قبوله لها قبل الانتفاع به لا قبول المنفعة لها، و اللون منفعة للصبغ، و الانتفاع مصدر، و المنفعة من قبیل اسم المصدر، مع أن المنفعة لا تقبل الطهارة و انما القابل لها هو الثوب لان اللون عرض عند العرف و لذا یحکم بطهارته، و النجاسة و الطهارة من أوصاف الاجسام.