صفحه ۱۰۲

قال فی جامع المقاصد |1| فی شرح قول العلا مة - قدس سره - : "الا الدهن لتحقق فائدة الاستصباح به تحت السماء خاصة" قال: "و لیس المراد بخاصة بیان حصر الفائدة فی الاستصباح کما هو الظاهر. |2| و قد ذکر شیخنا الشهید فی حواشیه: أن فی روایة : جواز اتخاذ الصابون من الدهن المتنجس، و صرح مع ذلک بجواز الانتفاع به فیما یتصور من فوائده کطلی الدواب.

ان قیل: ان العبارة تقتضی حصر الفائدة لان الاستثناء فی سیاق النفی یفید الحصر، فان المعنی فی العبارة : الا الدهن النجس لهذه الفائدة .

قلنا: لیس المراد ذلک لان الفائدة بیان لوجه الاستثناء، أی: الا الدهن لتحقق فائدة الاستصباح، و هذا لا یستلزم الحصر. و یکفی فی صحة ما قلنا تطرق الاحتمال فی العبارة المقتضی لعدم الحصر." انتهی.

الثانی: أن یراد بالمنع عن البیع المنع عن بیع المائعات المتنجسة التی لا فائدة لها سوی الاکل و الشرب فلا یریدون منع مثل الطین و الصبغ و نحوهما، و کان استثناء الدهن لا لخصوصیة فیه بل لکثرة الابتلاء به و وجود منفعة محللة عقلائیة له سوی الاکل و هو الاستصباح به، فیکون ذکر الاستصباح لتعلیل الاستثناء به لا لبیان ما یشترط أن یکون غایة للبیع، فهو نظیر استثناء بول الابل و تعلیله بالاستشفاء، و یشهد لهذا الحمل کلام جامع المقاصد:

|1| راجع جامع المقاصد، کتاب المتاجر.جامع المقاصد ‏12/4، کتاب المتاجر.

|2| فیراد بقید: "خاصة" المنع عن الاستصباح تحت السقف لا المنع عن الفوائد الاخر.

ناوبری کتاب