صفحه ۱۰۱

و من ذلک یظهر عدم صحة الاستدلال فیما نحن فیه بالنهی فی روایة تحف العقول عن بیع شئ من وجوه النجس بعد ملاحظة تعلیل المنع فیها بحرمة الانتفاع. |1|

و یمکن حمل کلام من أطلق المنع عن بیع النجس الا الدهن لفائدة الاستصباح علی ارادة المائعات النجسة التی لا ینتفع بها فی غیر الاکل و الشرب منفعة محللة مقصودة من أمثالها.

و یؤیده تعلیل استثناء الدهن بفائدة الاستصباح، نظیر استثناء بول الابل للاستشفاء، و ان احتمل أن یکون ذکر الاستصباح لبیان ما یشترط أن یکون غایة للبیع. |2|
هذا القبیل.

و ثالثا: أن وجوب الاجتناب فی الایة لم یتفرع علی الرجس فقط بل علی ما کان منه من عمل الشیطان و من مبتدعاته.

و مر أیضا أن الرجز لیس بمعنی النجس الفقهی فضلا عن المتنجس و لم یفسروه بذلک بل بالاصنام و العذاب و المعاصی و نحوها.

|1| لما مر من أن الظاهر من وجوه النجس عنواناته المعهودة أعنی الذوات النجسة .

|2| و محصل ذلک أن قولهم: "الا الدهن لفائدة الاستصباح" یحتمل فیه أمران:

الاول: أن یکون لهما دخل فی صحة البیع فلا یجوز بیع غیره من المتنجسات و لا الدهن لغیر هذه الفائدة .

ناوبری کتاب