صفحه ۷۶

أو هبته أو عاریته أو شئ یکون فیه وجه من وجوه الفساد نظیر البیع بالربا أو بیع المیتة أو الدم أو لحم الخنزیر أو لحوم السباع من صنوف سباع الوحش أو الطیر أو جلودها أو الخمر أو شئ من وجوه النجس
للمیتة أو الدم أو لحم الخنزیر أو لحوم السباع من صنوف سباع الوحش أو الطیر أو جلودهاعطف جلود السباع علی لحومها و عدها مما یحرم بیعها مع أن الظاهر جواز لبسها مع التذکیة فی غیر حال الصلاة فیجوز بیعها لذلک، اما أن یحمل علی صورة عدم التذکیة، أو علی بیعها بقصد الصلاة فیها بناء علی حرمة ذلک حینئذ، أو علی ما اذا لم یتعارف لبسها بحیث صارت بلا منفعة معتد بها، أو علی منع طهارتها بالصید بمنع اطلاق لادلته و المفروض کونها من سباع الوحش فلا یمکن ذبحها. هذا و لکن الظاهر جواز صیدها بالالة الجمادیة لموثقة سماعة، قال: سألته عن جلود السباع أ ینتفع بها؟ فقال: "اذا رمیت و سمیت فانتفع بجلده و أما المیتة فلا." (الوسائل ‏368/16، الباب 34 من کتاب الاطعمة و الاشربة، الحدیث 4.) نعم یمکن منع جواز صیدها بالکلاب، فراجع الجواهر. (الجواهر ‏54/36، کتاب الصید و الذباحة .) أو الخمر أو شئ من وجوه النجس. فهذا کله حرام و محرم.

لان ذلک کله منهی عن أکله و شربه و لبسه و ملکه و امساکه و التقلب فیه بوجه من الوجوه لما فیه من الفساد. فجمیع تقلبه فی ذلک حرام. و کذلک کل بیع ملهو به.استعمل المصدر بمعنی المفعول، أو وقع فی العبارة تصحیف کما لا یخفی.

ناوبری کتاب