له فيبتاع للسراج"|1| اعتبار القصد. و يدفعه أن الابتياع للسراج انما جعل غاية للاعلام، بمعني: أن المسلم اذا اطلع علي نجاسته فيشتريه للاسراج، نظير قوله (ع) في رواية معاوية بن وهب: "بينه لمن اشتراه ليستصبح به."|2|
|1|قد مر أن الرواية للحلبي لا للاعرج، و متنها كان هكذا: "و ان كان الصيف فارفعه حتي تسرج به."التهذيب 86/9، باب الذبائح و الاطعمة ...، الحديث 96. و الظاهر أن المصنف أراد هنا رواية اسماعيل بن عبدالخالق الحاكية لسؤال الاعرج، فراجع ما مر.
|2|يعني أن الاخبار ليست بصدد بيان اعتبار القصد، بل بصدد بيان وجوب الاعلام بالنجاسة لئلا يقع المشتري في محذور النجاسة سواء وقع الاعلام قبل العقد أو بعده و انما ذكر الاستصباح غاية للاعلام كما مر عن جامع المقاصد احتماله في كلمات الاصحاب. و مر منا أن ذكره من باب المثال.