ثم ان الاخبار المتقدمة خالیة عن اعتبار قصد الاستصباح، لان موردها مما یکون الاستصباح فیه منفعة مقصودة منها کافیة فی مالیتها العرفیة .|1| و ربما یتوهم من قوله (ع) فی روایة الاعرج المتقدمة : "فلا تبعه الا لمن تبین
أبی بصیر.الوسائل 164/12 و 165، الباب 55 من أبواب ما یکتسب به، الحدیثان 1 و 6. و حرمة الثمن کنایة عن فساد المعاملة علیها. نعم قد مر جواز المعاملة علیها بقصد التخلیل مع التبانی علیه من المتعاملین.
و علی هذا فیمکن أن یقال: ان مقتضی عمومات البیع و التجارة و العقود و ان کان صحة المعاملة علی الدهن المتنجس باطلاقه ولو مع قصد المنفعة المحرمة أو شرطها کما مر بیانه لکن المتفاهم من النبوی السابق: "ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه" و من روایات تحف العقول و الرضوی و الدعائم، و مما ورد فی المنع عن بیع الجاریة المغنیة و الخمر و نحوهما بالغاء الخصوصیة هو عدم جواز بیع الدهن المتنجس أیضا اذا کان الاستصباح من منافعه النادرة و کان المترتب علی بیعه غالبا الانتفاعات المحرمة بحیث صار بیعه اشاعة للفساد و تعریضا له و لا سیما مع الاشتراط أو قصد المنفعة المحرمة الا أن یتوافقا علی صرفه فی الاستصباح و نحوه من المنافع المحللة کما قلنا فی بیع الخمر للتخلیل و یکون فی ایجاب التبیین اشارة الی لزوم هذا التوافق.
فما بنی علیه المصنف من التفصیل فی الادهان هو الاقوی و الاحوط، فتدبر.
|1|یعنی أن مورد الاخبار المتقدمة ما یکون الاستصباح من منافعه الغالبة أو المساویة فلایحتاج الی القصد و انما یحتاج الیه ما یکون الاستصباح من منافعه النادرة کدهن اللوز و البنفسج و نحوهما.