صفحه ۵۹۵

نعم یشترط عدم اشتراط المنفعة المحرمة بأن یقول: بعتک بشرط أن تأکله، و الا فسد العقد بفساد الشرط.|1|

الخامس: أن معنی حرمة الاکل بالباطل - کما مر سالفا - حرمة الاکل بالاسباب الباطلة کالسرقة و القمار و نحوهما لا حرمة الاکل بازاء الشئ الباطل، فالباء للسببیة لا للمقابلة الداخلة علی الثمن فی عقد البیع. و یشهد لذلک استثناء التجارة عن تراض التی هی من أسباب الانتقال. و بالجملة الایة أجنبیة عن شرائط العوضین.

و قد تحصل مما ذکرنا أن القاعدة تقتضی عدم اعتبار الاشتراط و لا القصد فی صحة المعاملة، فان البیع عبارة عن مبادلة مال بمال، و المبیع هو العین، و الانتفاع بها لا دخل له فی ماهیة البیع و ان کان داعیا الیه، و الثمن یقع فی قبال نفس العین.

و علی هذا فیصح التمسک لصحة البیع فی المقام باطلاق أدلة البیع و التجارة و العقود حتی مع قصد المنفعة المحرمة أیضا بعد کون المبیع ذا مالیة عرفیة و شرعیة بلحاظ منافعها المحللة . و اسقاط الشارع لمنافعه المحرمة لا یسقط مالیته بالکلیة و ان أوجب تنزل قیمته، نظیر ما اذا اشتری السکین بقصد قتل النفوس المحترمة، فان السکین مال محترم عرفا و شرعا و له منافع محللة عقلائیة، و الثمن یقع بازاء ذاته لا بازاء منافعه المحللة أو المحرمة، و نحوه اشتراء العنب بقصد جعله خمرا.

|1|یمکن القول بصحة البیع حتی مع اشتراط الانتفاع بالمحرم أیضا اذا لم یکن بنحو التقیید بل بنحو الشرط المصطلح علیه فی مبحث الشروط أعنی الالتزام فی الالتزام، اذ علی هذا لا یوجب فساد الشرط فساد العقد کما قواه المصنف فی مبحث الشروط.

ناوبری کتاب