صفحه ۵۹۳

..........................................................................................
فذاک اعتبار قصد الانتفاع الخارجی بالمنفعة المحللة .

الثانی: أن مطلع کلام المصنف هو اختیار التفصیل فی الادهان و اعتبار قصد المحللة فی بعضها، و منتهی کلامه هو عدم اعتبار ذلک بل اعتبار عدم القصد الی المنافع المحرمة مطلقا، ففی کلامه نحو تهافت. اللهم الا أن یقال: ان کلامه الاول راجع الی مقام الاثبات، و الثانی الی مقام الثبوت و الواقع. فالشرط فی الحقیقة هو عدم قصد المنفعة المحرمة، و لکن فی مقام الاثبات یلزم قصد المحللة النادرة دفعا لانصراف المطلق الی الشائعة المحرمة . و حیث ان مورد الاطلاق و الانصراف هو الشک فی المراد فلا یجریان مع العلم بعدم التفاتهما الی المنافع أصلا، فتأمل.

أقول: وجهه أن التمسک بالاطلاق انما یصح فیما اذا شک فی مراد الغیر و هنا لیس کذلک، و انما البحث هنا فی اعتبار تحقق قصد المحللة فی ذهن المتعاملین ثبوتا أو کفایة عدم قصد المحرمة کذلک .

الثالث: أن جمیع الادهان مشترکة فی أن الاستصباح أو الطلی بها أو جعلها صابونا تعد من منافعها المحللة الظاهرة الدخیلة فی مالیتها و ان اختلفت مراتب الانتفاع بها أکلا أو شما أو استصباحا بها، و یفوق بعضها بعضا فی بعض هذه الانتفاعات.

و بعبارة أخری: الاسراج منفعة ظاهرة مقصودة فی جمیع الادهان ملحوظة اجمالا فی تقویمها و مالیتها. و انتفاء بعض المنافع الظاهرة الشائعة عن بعض الاشیاء کذهاب الرائحة عن الادهان العطریة مثلا أو عروض حرمة الاکل لما یقصد أکله عادة لا یوجبان انتفاء مالیتها بالکلیة، بل هی ثابتة بلحاظ المنافع الاخر و ان تنزلت قیمتها بذلک و لذا یحکم بضمانها مع اتلافها أو غصبها بحکم العقلاء و السیرة القطعیة و عموم قاعدة الید، فتأمل.

ناوبری کتاب