صفحه ۵۹۱

و أما فیما کان الاستصباح منفعة غالبة بحیث کان مالیة الدهن باعتباره کالادهان المعدة للاسراج فلا یعتبر فی صحة بیعه قصده أصلا لان الشارع قد قرر مالیته العرفیة بتجویز الاستصباح به و ان فرض حرمة سائر منافعه بناء علی أضعف الوجهین من وجوب الاقتصار فی الانتفاع بالنجس علی مورد النص. و کذا اذا کان الاستصباح منفعة مقصودة مساویة لمنفعة الاکل المحرم کالالیة و الزیت و عصارة السمسم. فلا یعتبر قصد المنفعة المحللة فضلا عن اشتراطه، اذ یکفی فی مالیته وجود المنفعة المقصودة المحللة . غایة الامر کون حرمة منفعته الاخری المقصودة نقصا فیه یوجب الخیار للجاهل.
یصرفه فی الاکل و نحوه. و انما ذکر الاستصباح غایة للاعلام من جهة کونه المنفعة الغالبة للدهن المتنجس فی تلک الاعصار کما مر بیانه، و هذا الغرض یحصل بمجرد الاعلام ولو بعد العقد، غایة الامر وجود الخیار للمشتری حینئذ.

و أما قصدهما للاستصباح حین العقد فیظهر من المصنف اعتباره و لکن لا مطلقا بل فی بعض الادهان أعنی فیما کان الاستصباح من منافعه النادرة .

و محصل ما استدل به لذلک أنه یعتبر فی المبیع أن یکون مالا عرفا و شرعا. و مالیة الشئ انما هی باعتبار منافعه المحللة المقصودة منه، لا باعتبار مطلق الفوائد غیر الملحوظة و لا باعتبار الفوائد المحرمة . فاذا فرض أن لا فائدة ملحوظة محللة للشئ فلا یجوز بیعه لا بنحو الاطلاق لانصرافه الی کون الثمن بازاء المنافع المحرمة المقصودة فیکون أکلا للمال بالباطل، و لا بقصد الفائدة المحللة النادرة لعدم کون قصدها موجبا لمالیتها، الا أن یرد نص

ناوبری کتاب