صفحه ۵۸۹

و وجهه أن مالیة الشئ انما هی باعتبار منافعه المحللة المقصودة منه لا باعتبار مطلق الفوائد الغیر الملحوظة فی مالیته. و لا باعتبار الفوائد الملحوظة المحرمة .

فاذا فرض أن لا فائدة فی الشئ محللة ملحوظة فی مالیته فلا یجوز بیعه، لا علی الاطلاق لان الاطلاق ینصرف الی کون الثمن بازاء المنافع المقصودة منه و المفروض حرمتها فیکون أکلا للمال بالباطل، و لا علی قصد الفائدة النادرة المحللة لان قصد الفائدة النادرة لا یوجب کون الشئ مالا.

ثم اذا فرض ورود النص الخاص علی جواز بیعه کما فیما نحن فیه فلا بد من حمله علی صورة قصد الفائدة النادرة لان أکل المال حینئذ لیس بالباطل بحکم الشارع. بخلاف صورة عدم القصد لان المال فی هذه الصورة مبذول فی مقابل المطلق المنصرف الی الفوائد المحرمة، فافهم.

الثانی: جواز بیعه مع قصد المتبایعین ذلک و ان لم یشترطاه فی متن العقد و لم یقع خارجا، کما استظهره المصنف من الخلاف و غیره.

الثالث: جواز بیعه بشرط عدم قصدهما للمنافع المحرمة، کما یظهر من المصنف فیما بعد.

الرابع: جواز بیعه بشرط قصد المنافع المحللة اذا فرض کونها من المنافع النادرة له دون ما اذا کانت من المنافع الشائعة الغالبة أو المساویة للمحرمة فلا یعتبر قصدها حینئذ، کما احتمله المصنف فی کلامه و استدل له بما یأتی بیانه.

ناوبری کتاب