صفحه ۵۸

..........................................................................................

و ان کان الشک فی شرعیة المتعلق ذاتا مع قطع النظر عن تعلق العقد به فنقول: نحن نسلم انصراف الدلیل عما اذا کان المتعلق محرما شرعا للعلم بأن المولی لا یرید هدم أساس تشریعاته بتنفیذ هذه العناوین الطارئة .

و لکن أولا: نفرض الکلام فی المتعلقات المشروعة ذاتا و لا نرید تحلیل المحرمات الشرعیة بهذه العناوین.

و ثانیا: أن کل فرد من المتعلقات شک فی حرمته ذاتا یتمسک لنفی حرمته بأدلة الحل فیرتفع المانع عن اجراء حکم العنوان العام علیه.

و ثالثا: أن المخصص فی المقام لبی یقتصر فیه علی صورة العلم بحرمة المتعلق.

و رابعا: أنه یمکن أن یقال: ان تعیین مصادیق المخصص فی المقام لما کان من وظائف الشارع لانه الحاکم بحرمة الشئ و عدمها فیجوز فی الفرد المشتبه التمسک بالعام و یحرز بذلک عدم حرمته، اذ الحجة فی ناحیة العام تام من قبل الشارع و لم تتم من قبله فی ناحیة المخصص الا بالنسبة الی الافراد المعلومة . و بالجملة یفترق هذا المقام عن سائر موارد الشبهة المصداقیة للمخصص حیث ان رفع الشبهة فی المقام من وظائف الشارع. و فی الحقیقة کل محرم مخصص مستقل، فیدور الامر بین قلة التخصیص و کثرته، فتأمل. هذا.

و یظهر من الاستاذ الامام فی الخیارات ما محصله: "أن بملاحظة تفسیر العقود فی الایة بالعهود تخرج العقود المصطلحة عنها غالبا، ضرورة أن البیع و الاجارة و نحوهما لیس فیها معنی العهدة و العهد و التعهد لا مطابقة و هو واضح، و لا التزاما لما تقدم من أن الفعل الاختیاری لا یعقل أن یکون من المدالیل الالتزامیة . مضافا الی وضوح أن البیع لیس الا

ناوبری کتاب