صفحه ۵۷۳

و فضلا عن المتنجس لیس الا من حیث حرمة المنفعة المقصودة . فاذا فرض حلها فلا مانع من البیع.|1| [ و یظهر من الشهید الثانی فی المسالک خلاف ذلک و أن جواز بیع الدهن للنص لا لجواز الانتفاع به و الا لاطرد

أقول: کلام المصنف فی المقام یشبه اللغز و الاحجیة . و کان الاولی أن یقول: و الا لم یکن فی البین استثناء، اذ علی فرض جواز الانتفاع بالمتنجس و جواز بیعه لذلک کان الدهن المتنجس من مصادیق هاتین الکلیتین و کان جواز بیعه علی القاعدة فلم یصح الاستثناء.

نعم هنا شئ آخر و هو أن المصنف جعل المستثنی منه فی کلامه حرمة بیع الاعیان النجسة، و ظاهر أن الدهن المتنجس لیس منها. فمن هذه الجهة یصیر الاستثناء منقطعا، الا أن یرید بالاعیان النجسة أعم من النجاسات الذاتیة و العرضیة الحاصلة بملاقاتها. و لذا جعل المسائل السابقة ثمانیة و جعل الثامنة منها مسألة بیع الاعیان المتنجسة غیر القابلة للتطهیر.

|1|هذا ما کنا نصر علیه من عدم کون النجاسة بنفسها مانعة عن صحة البیع، و أن الجواز و المنع فیه یدوران مدار وجود المنفعة المحللة المقصودة المستلزمة لمالیة الشئ و عدمها. ولو فرض الشک فی جواز الانتفاع فبمقتضی أصالة الحل یحکم بجوازه و یترتب علیه قهرا جواز المعاملة علیه.

و عد الاصحاب النجاسات فی المقام عنوانا مستقلا فی قبال ما لا منفعة له من جهة أن المنافع المطلوبة منها فی تلک الاعصار کانت محرمة غالبا. فیراد بالنوع الاول من المکاسب المحرمة ما لیس لها منفعة محللة ؛ و بالنوع الثالث ما لا منفعة لها أصلا.

و قد مر منا أن نفس استثناء المستثنیات الاربعة فی المقام أدل دلیل علی أن المنع لیس للتعبد المحض و مانعیة النجاسة بنفسها بل یدور الجواز و المنع مدار وجود المنفعة المحللة العقلائیة الموجبة لمالیة الشئ شرعا و عدمها، فتدبر.

ناوبری کتاب