صفحه ۵۷۲

الرابعة : یجوز المعاوضة علی الدهن المتنجس علی المعروف من مذهب الاصحاب. و جعل هذا من المستثنی عن بیع الاعیان النجسة مبنی علی المنع من الانتفاع بالمتنجس الا ما خرج بالدلیل، أو علی المنع من بیع المتنجس و ان جاز الانتفاع به نفعا مقصودا محللا، و الا کان الاستثناء منقطعا من حیث ان المستثنی منه ما لیس فیه منفعة محللة مقصودة من النجاسات و المتنجسات.|1| قد تقدم أن المنع عن بیع النجس

المسألة الرابعة : المعاوضة علی الدهن المتنجس

|1|حاصل کلام المصنف أن جعل الاصحاب هذه المسألة من المستثنیات مبنی علی التزامهم بأحد أمرین: اما القول بحرمة الانتفاع بالمتنجسات الا ما خرج بالدلیل و یلزمها قهرا حرمة بیعها أیضا؛ أو القول بحرمة بیعها تعبدا و ان جاز الانتفاع بها. و الا کان الاستثناء منقطعا، اذ علی هذا یجب أن یفرض المستثنی منه ما لیس فیه منفعة محللة مقصودة فلا یکون المقام من أفراده.

ناوبری کتاب