الثالث من أدلة الجواز: أنه اذا جاز بیع کلب الصید مع کونه من الاعیان النجسة جاز بیع باقی الکلاب النافعة أیضا. و المقدم ثابت بالاجماع و الاخبار الواردة، فالتالی مثله.
بیان ذلک أن المقتضی للجواز فی کلب الصید هو المنفعة المحللة العقلائیة و ثبوت المالیة بسببها و الحاجة الی معاوضته، و هی بتمامها متحققة فی الکلاب الثلاثة و غیرها من الکلاب النافعة . بل المنفعة فی کثیر منها تکون أهم من منفعة الصید بمراتب، و الحاجة الی المعاوضة فیها أشد. و النجاسة لو کانت مانعة لمنعت فی کلب الصید أیضا. و لا نتصور مانعا آخر بعد حلیة الاتنفاع به و مالیته عند العقلاء. فالحکم بحرمة المعاملة علیها مع ذلک یعد جزافا لا ینسب الی الشارع الحکیم و الشریعة السمحة الخالدة .
و یستفاد هذا الدلیل من کثیر من کلمات الاصحاب کابن حمزة فی الوسیلة و العلامة فی التذکرة و المختلف و ولده فی الایضاح و الاردبیلی فی مجمع الفائدة، فراجع ما مر من کلماتهم.
و ابن زهرة فی الغنیة و ان استثنی من الکلاب کلب الصید فقط لکنه یظهر من عبارته أن سبب المنع عنده لیس هو النجاسة بل عدم کون الشئ منتفعا به منفعة محللة، و لاجل ذلک استثنی کلب الصید و الزیت النجس للاستصباح، فیترائی من کلامه أن ذکرهما من باب المثال. و قد مر بالتفصیل جواز الاتنفاع بالکلاب الثلاثة بالاجماع و الاخبار و استقرار سیرة العقلاء و المتشرعة فی جمیع الاعصار و أن المعاملات شرعت لتبادل الحاجات و لیست کالعبادات المبنیة علی التعبد المحض و الاسرار و المصالح الخفیة .