صفحه ۵۱

..........................................................................................

بقی الاشکال فی العقود الجائزة ذاتا کالهبة و الوکالة و العاریة و المضاربة و الشرکة و أمثالها. فقد یقال: ان مقتضی ما ذکرنا لزومها أیضا بعد صدق العقد علیها، غایة الامر خروجها تعبدا بالاجماع فی کل مورد حصل.

و قد یقال: - کما فی مبانی العروة - ان أدلة اللزوم قاصرة عن شمولها اذ اللزوم من اثار کون مفاد العقد التزاما و تعهدا. و هذه العقود لا تتضمن لذلک، بل للاباحة و الاذن فقط و تسمی عقودا اذنیة مبانی العروة ‏39/3..

أقول: یرجع کلامه هذا الی منع کون هذه العقود بحسب الحقیقة داخلة تحت عنوان العقد. اذ العقد فسر بالعهد، و العهد متضمن للالتزام قهرا. فنقول: یمکن القول بأن أمثال الوکالة و العاریة لا تتضمن الا الاذن. و أما الهبة و المضاربة و أنواع الشرکة فلم یظهر لی وجه عدم تضمنها للالتزام. و أی فرق بین المضاربة مثلا و بین المزارعة و المساقاة المعدودتین من العقود اللازمة مع کون الجمیع علی مساق واحد متضمنة لنحو من الشرکة فی المال و العمل ؟

و المرکوز فی أذهان العقلاء فی مثل المضاربة التزام المالک بجعل رأس المال تحت اختیار العامل و التزام العامل بالعمل فیه و التزامهما معا بتسهیم الربح علی ما توافقا علیه، نظیر ما فی المزارعة و المساقاة . فلو لم یثبت اجماع فی البین کان مقتضی العمومات لزوم المضاربة و الشرکة أیضا، و کذا الهبة .

و علی فرض کون عقد جائزا بالذات فادراجه تحت عموم قوله: (أوفوا بالعقود) و التمسک به لبعض الخصوصیات مشکل بعد ما مر من اعتبار الشد و اللزوم فی مفهوم

ناوبری کتاب