صفحه ۵۰۲

الثانی: کلب الصید غیر السلوقی. و بیعه جائز علی المعروف من غیر ظاهر اطلاق المقنعة و النهایة .|1|

و یدل علیه قبل الاجماع المحکی عن الخلاف و المنتهی و الایضاح و غیرها|2| الاخبار المستفیضة :

السادس: ما یتخد للهو و التفریح و الانس به أو الاستمتاعات الجنسیة علی ما هو المتعارف عند بعض المترفین المنحرفین.

السابع: الکلاب المهملة التی غلب علیها التکالب و الایذاء و لم تقع تحت التربیة و یطلق علیها الهراش و العقور، و أخسها ما ابتلی بدأ الکلب الساری.

الثامن: الکلاب المهملة أو الضعیفة التی سلبت منها ملکة التکالب و صارت بلا خاصیة بحیث لا تصلح للتربیة و لا للتصید و الحراسة و نحوهما. 2 - کلب الصید غیر السلوقی

|1|قد مرت عبارتا المقنعة و النهایة، و نحوهما عن المراسم، و الثلاثة من الکتب المعدة لنقل الاصول المتلقاة .

|2|قد مرت عبارتا الخلاف و المنتهی و یأتی عبارة الایضاح فی مسألة کلب الماشیة و نحوها.

و لعل المقصود من قوله: "قبل الاجماع" کون الاخبار المذکورة مدرکا له ولو احتمالا، فلا یکون الاجماع دلیلا علی حدة . و هذا بخلاف ما لو قیل: "بعد الاجماع"، حیث یدل علی تحققه ولو مع قطع النظر عن الاخبار المذکورة .

ناوبری کتاب