صفحه ۴۷۶

..........................................................................................

و عن الحنفیة : "و یصح بیع کلب الصید و الحراسة و نحوه من الجوارح کالاسد و الذئب و الفیل و سائر الحیوانات سوی الخنزیر اذا کان ینتفع بها أو بجلودها علی المختار... و الضابط فی ذلک أن کل ما فیه منفعة تحل شرعا فان بیعه تجوز."الفقه علی المذاهب الاربعة ‏232/2، کتاب البیع، مبحث النجس و المتنجس.

أقول: و الاقوی عدم نجاسة المسوخ و انحصار النجس من الحیوان فی الکلب و الخنزیر کما مر عن الشافعی. و ادعاء الخلاف اجماع الفرقة علی نجاستها عجیب.

و فی صحیحة الفضل أبی العباس قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن فضل الهرة و الشاة و البقرة و الابل و الحمار و الخیل و البغال و الوحش و السباع فلم أترک شیئا الا سألته عنه فقال: "لا بأس به" حتی انتهیت الی الکلب فقال: "رجس نجس لا تتوضاء بفضله و اصبب ذلک الماء و اغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء."الوسائل ‏163/1، الباب 1 من أبواب الاسار، الحدیث 4.

و راجع فی هذا المجال خبر معاویة بن شریح أیضا.الوسائل ‏163/1، الحدیث 6. و تحقیق المسألة یطلب من کتاب الطهارة .

ثم علی فرض القول بنجاستها فلو کان لها أو لاجزائها منافع عقلائیة محللة کما فی جلود السباع و عظام الفیل بل و لحومها أیضا للتسمید أو لاطعام الکلاب أو الطیور و عدت لاجل ذلک مالا عند العقلاء و المتشرعة فلا نری وجها للمنع عن بیعها. و قد مر منا جواز بیع جمیع النجاسات لذلک، و یشمله أدلة العقود و البیع و التجارة علی القول باطلاقها و یساعده الاعتبار أیضا. و قد حملنا أدلة المنع و منها الاجماع المدعی علی صورة عدم المنفعة المحللة أو وقوع البیع بلحاظ المحرمة منها.

و فی السرائر بعد ما حکی عن الشیخ المنع عن التکسب بالفیلة و الدببة و غیرهما من

ناوبری کتاب