صفحه ۴۶۹

..........................................................................................
ضعفها ان کان المراد بالحرمة فیها الحرمة الذاتیة فلا تشمل المتنجس. و ان کان المراد بها ما تعم الحرمة الذاتیة و العرضیة فیلزم علی المصنف أن لا یفرق حینئذ بینما یقبل التطهیر و ما لا یقبله، فان موضوع حرمة البیع علی هذا التقدیر مطلق ما یتصف بالنجاسة . و مع الاغضاء عن ذلک فلا دلالة فیها علی حرمة بیع المتنجس، لانه ان کان المراد بالحرمة فیها حرمة جمیع منافع الشئ أو منافعه الظاهرة فلا تشمل المتنجس، ضرورة جواز الانتفاع به فی غیر ما یتوقف علی الطهارة کاطعامه للبهائم أو سائر الانتفاعات المحللة . و ان کان المراد بها حرمة الاکل و الشرب فانها لا تستلزم حرمة البیع، فان کثیرا من الاشیاء یحرم أکلها و شربها و مع ذلک یجوز بیعها. و أما دعوی الاجماع علی ذلک فجزافیة، فان مدرک المجمعین هی الوجوه المذکورة ."مصباح الفقاهة ‏89/1، جواز بیع المتنجس.

أقول: یمکن ان یقال: ان المراد بالحرمة فی الروایات هو الاعم من الذاتیة و العرضیة کما هو ظاهر اطلاقها. و لکنها تنصرف عما یقبل التطهیر بسهولة حیث تزول حرمته بذلک .

ثم ان الظاهر من الحرمة المسندة الی الذوات بنحو الاطلاق حرمة جمیع منافعها أو حرمة منافعها الظاهرة الغالبة . کما أن الظاهر من حرمة بیعها - بمناسبة الحکم و الموضوع و بسبب تعلیق الحکم علی الوصف المشعر بالعلیة و الدخالة - ما اذا وقع البیع بلحاظ هذه المنافع المحرمة، فلا یحرم بیعها بلحاظ المنافع المحللة و ان کانت نادرة بشرط کونها عقلائیة موجبة لمالیة الشئ، و قد التزمنا فی الاعیان النجسة أیضا بجواز بیعها بقصد المنافع المحللة حتی فی مثل الخمر للتخلیل و جلد المیتة للاستقاء به، فراجع.

و الاجماع فی کلا البابین - علی فرض تحققه - منصرف الی صورة عدم المنفعة المحللة

ناوبری کتاب