صفحه ۴۶۸

..........................................................................................

أقول: قد تحصل مما ذکروه فی المقام أن المتنجس اما جامد أو مائع، و المائع اما أن یقبل التطهیر أو لا، و ما لا یقبله اما أن تکون له منفعة عقلائیة محللة أو لا.

و یظهر من البعض حرمة المعاوضة علی المائع مطلقا، فیکون وزانه وزان الاعیان النجسة عندهم. و ربما یدعون الاجماع علی ذلک کما ادعوه فی الاعیان النجسة .

و لکن الظاهر من عبارة المصنف هنا اختصاص حرمة المعاوضة بما لا یقبل التطهیر و لا یکون له فی حال نجاسته منفعة محللة، و هو الاقوی عندنا، اذ مع قبول التطهیر أو وجود المنفعة المحللة المقصودة لا نری وجها للمنع عن بیعه، فیشمله أدلة العقود و البیع و التجارة من غیر فرق فی ذلک بین الجامد و المائع.

و الاجماع علی کون النجاسة بنفسها مانعة عن صحة المعاملة حتی مع وجود المنفعة المحللة ممنوع، لما عرفت من رجوع کثیر من کلماتهم الی جعل المانع عدم المنفعة المحللة . فالمتیقن من معقد الاجماع - علی فرض تحققه - صورة عدم المنفعة المحللة أو وقوع المعاملة بلحاظ المحرمة منها. و الی ذلک أیضا تنصرف أخبار المنع حتی روایة تحف العقول، للتعلیل بقوله: "لما فیه من الفساد."

ثم ان الظاهر وضوح الحکم فیما لا یقبل التطهیر و لا یکون له منفعة محللة مع نجاسته، لعدم کون المتنجس حینئذ مالا یرغب فیه بلحاظ الشرع. و المعاوضات أمور عقلائیة أمضاها الشارع و قد شرعت لمبادلة الاموال و الحاجات المشروعة .

و أما ما استدل بها المصنف من الاخبار فضعفها مانع عن الاستدلال بها، نعم تصلح للتأیید. و قد مر شرح الروایات فی أوائل الکتاب، فراجع.

و ناقش فی مصباح الفقاهة ما ذکره المصنف فی مقام الاستدلال بما ملخصه: "أنه مع

ناوبری کتاب