أقول: المتیقن من الاجماع علی عدم جواز البیع فی مثل الخل و الدبس - علی فرض تحققه - صورة عدم وجود المنفعة المحللة لهما، فلو فرض وجودها کما فی الدبس لاطعام النحل مثلا أو الزیت للاستصباح به فالاجماع منصرف عنه و لا وجه لعدم جواز بیعه لذلک . نعم یشکل الاستفادة من عسل النحل حینئذ، اذ تحقق الاستحالة مشکل.
6 - و فی المستند فی عداد ما یحرم التکسب به قال: "و منها المائعات النجسة ذاتا أو عرضا کان التکسب بها بالبیع أو غیره و ان قصد بها نفع محلل و أعلم المشتری بحالها ان لم یقبل التطهیر اجماعا کما عن الغنیة و المنتهی و ظاهر المسالک . و مع قبولها له علی الاصح وفاقا لظاهر الحلی بل التهذیب بل الخلاف و نهایة الشیخ حیث صرح فیهما بوجوب اهراق الماء النجس..."مستند الشیعة 332/2، کتاب مطلق الکسب و الاقتناء، المقصد الثالث، الفصل الثانی.
أقول: قد مر أنه مع وجود المنفعة العقلائیة المحللة للشئ المتنجس لا نری وجها لحرمة التکسب به و ان لم یقبل التطهیر کالزیت المتنجس للاستصباح به. و کذا الماء المتنجس اذا فرض الانتفاع به مع نجاسته کسقی الحیوان أو الشجر به فصار بذلک مالا یرغب فیه و یبذل بازائه المال عرفا لاعواز الماء فی المحل. و کأنه - قدس سره - کان متعبدا