صفحه ۴۶۲

الثامنة : یحرم المعاوضة علی الاعیان المتنجسة الغیر القابلة للطهارة اذا توقف منافعها المحللة المعتد بها علی الطهارة .|1|

8 - المعاوضة علی الاعیان المتنجسة ...

|1|اقول: الشی المتنجس اما أن یقبل التطهیر کالثوب و نحوه و کالماء علی القول بطهارته بمجرد الاتصال بالکر أو الجاری، و اما أن لا یقبل التطهیر کالدهن و الزیت المائعین اذا تنجسا. و الثانی اما أن یمکن الانتفاع به شرعا مع نجاسته کالزیت المتنجس للاستصباح أو لتدهین السفن مثلا و الدبس المتنجس لاطعام النحل، و اما أن لا یمکن ذلک .

ظاهر المصنف جواز المعاوضة فی القسمین الاولین، فیختص حرمة المعاوضة بمالا یقبل الطهارة و لا نفع له شرعا مع نجاسته.

ففی الحقیقة یکون البحث فیما لا قیمة له و لا مالیة بلحاظ الشرع و ان کان یعد مالا عند من لا یعتنی بالشرع.

و الظاهر صحة هذا التفصیل، و سیظهر وجهه.

و الاولی نقل بعض کلمات الاعلام فی المسألة :

1 - قال الشیخ فی مکاسب النهایة : "و کل طعام أو شراب حصل فیه شئ من الاشربة المحظورة أو شئ من المحظورات و النجاسات فان شربه و عمله و التجارة فیه

ناوبری کتاب