و فیه اولا: أن النظر فی هذا التعمیم الی المسکرات المائعة فی قبال من خص الحرمة المطلقة بخصوص خمر العنب أو العنب و التمر فقط. و لم یعهد اطلاق لفظ الخمر علی المسکرات الجامدة کالحشیش و نحوه، الا أن یقال: ان باب التنزیل و المجاز أوسع من ذلک .
و ثانیا: أن کون التنزیل بلحاظ جمیع الاثار حتی فی الجوامد یقتضی الحکم بنجاسة المسکرات الجامدة أیضا و لم یقل به أحد. فالمراد منه بالنسبة الیها الاثار الظاهرة فقط، و کون حرمة البیع منها غیر واضح، و المتیقن منها حرمة الشرب و الاستعمال للاسکار. هذا. و قد مر منا عدم الفرق بین المائعات و الجوامد فی أن بیعها بلحاظ الاستعمال المتعارف الموجب للاسکار حرام و فاسد، و بلحاظ المنافع المحللة العقلائیة حلال و صحیح، فلاحظ.مستدرک الوسائل 436/2، الباب 31 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 2.