و بالجملة الظاهر أنه لیس فی المعنی الحقیقی من العقد اعتبار التوکید و التوثیق کما أن الظاهر استعارة اللفظ الموضوع للطبیعة للعقد فی المقام، و مصححها دعوی أن الربط الاعتباری هو الحبل و تبادل الاعتبارین کتبادل طرفی الحبل بنحو یرتبط و تحصل فیه العقدة، و لا سبیل الی القول باستعارة اللفظ بمناسبة أحد مصادیق معناه و هو العقد الموثق. فتحصل مما مر أن العقد بالمعنی الاستعاری هو مطلق المعاملة بلحاظ الربط الاعتباری المتبادل."کتاب البیع للامام الخمینی "ره" 68/1 و 69.
أقول: ما ذکره "ره" قابل للمنع اذ المترائی من کلمات أهل اللغة و التفسیر و موارد استعمال الکلمة اعتبار الشد و التوثیق فی مفهوم العقد و العقدة .
ففی المقاییس: "العین و القاف و الدال أصل واحد یدل علی شد و شدة وثوق، و الیه ترجع فروع الباب... و عقدة النکاح و کل شئ: وجوبه و ابرامه. و العقدة فی البیع: ایجابه."المقاییس 86/4.
و قال الخلیل بن أحمد فی العین: "عقدة کل شئ: ابرامه. و عقدة النکاح : وجوبه. و عقدة البیع: وجوبه... و اعتقد الشئ: صلب. و اعتقد الاخاء و الموادة بینهما: أی ثبت."العین 140/1.
و فی الصحاح : "عقدت الحبل و البیع و العهد فانعقد. و عقد الرب و غیره: أی غلظ... و اعتقد الشئ أی اشتد و صلب."صحاح اللغة 510/2.