4 - و قد مر منا - فی البحث الجامع عن بیع النجاسات - عن نهایة الشیخ ذکر الخمر و کل شراب مسکر و الفقاع.النهایة 363/ و 364، کتاب المکاسب، باب المکاسب المحظورة و المکروهة و المباحة .
و عن مبسوطه ذکر الخمر.المبسوط 166/2، کتاب البیوع، فصل فی حکم ما یصح بیعه و ما لا یصح .
و عن المراسم ذکر المسکرات من الاشربة و الفقاع و الادویة الممزوجة بالخمر.الجوامع الفقهیة / 585 (= ط. أخری / 647)، کتاب المکاسب من المراسم.
و عن الشرائع ذکر الخمر و الانبذة و الفقاع.الشرائع / 263 (= ط. أخری 9/2)، کتاب التجارة، الفصل الاول، النوع الاول من المحرم.
و عن قواعد العلامة ذکر الخمر و النبیذ و الفقاع فیما لا یجوز بیعه.القواعد 120/1، کتاب المتاجر، المقصد الاول، الفصل الاول.
5 - و مر عن الفقه علی المذاهب الاربعة عن المذاهب الاربعة فی عداد البیوع الباطلة بیع الخمر، فراجع.الفقه علی المذاهب الاربعة 231/2 و 232، کتاب البیع، مبحث بیع النجس و المتنجس.
و قد مر أن نظر الفقهاء من الحرمة أو عدم الجواز فی باب المعاملات هی الحرمة الوضعیة أعنی فساد المعاملة . و هو الظاهر من الاخبار الواردة فی هذا المجال، و النهی فیها أیضا ظاهر فی الارشاد الی ذلک .
نعم فی بعض الموضوعات تثبت الحرمة التکلیفیة أیضا کالربا مثلا، و من هذا القبیل