صفحه ۴۰۴

أقول: مع أنها معارضة بما دل علی المنع من موردها معللا بقوله (ع): "أما علمت أنه یصیب الثوب و الید و هو حرام ؟"|1| و مع الاغماض

و قد تعرض لمسألة بیع القطعة المبانة فی تجارة الحدائق فقال: "الرابع: ما اشتملت علیه الاخبار المتقدمة من تحریم المیتة و أن ثمنها سحت، المراد به ما ینجس بالموت مما له نفس سائلة، فیشمل ما قطع من جسده حیا کان أو میتا. و أما تخصیص صاحب المسالک و مثله صاحب المعالم ذلک بجسد المیت دون الاجزاء فهو ضعیف. و قد تقدم البحث معهما فی ذلک فی کتاب الطهارة فی بحث النجاسات، و قد أوردنا جملة من الاخبار الصحیحة الصریحة فیما ذکرناه... و المشهور فی کلام الاصحاب تحریم الاستصباح بما قطع من ألیات الغنم بناء علی ما ذکرناه من أنها میتة و المیتة لا ینتفع بشئ منها مما تحله الحیاة . و نقل الشهید عن العلامة جواز الاستصباح به تحت السماء. ثم قال: و هو ضعیف الا أنه روی ابن ادریس فی السرائر عن جامع البزنطی عن الرضا(ع) ... و ظاهر شیخنا المجلسی "ره" فی البحار المیل الی العمل بهذه الروایة، حیث قال - بعد نقل الخلاف فی هذه المسألة -: و الجواز عندی أقوی لدلالة الخبر الصحیح المؤید بالاصل علی الجواز، و ضعف حجة المانع اذ المتبادر من تحریم المیتة تحریم أکلها کما حقق فی موضعه، و الاجماع ممنوع."الحدائق ‏77/18، کتاب التجارة، المقدمة الثالثة .

و راجع فی حکم نجاسة القطعة المبانة و الاخبار الواردة فیها، طهارة الحدائق.الحدائق ‏72/5، الباب الخامس، المقصد الاول، الفصل الخامس، المسألة 2.

|1|أراد بذلک خبرالوشاء، قال: سألت أباالحسن (ع) فقلت: جعلت فداک ان أهل الجبل تثقل عندهم ألیات الغنم فیقطعونها؟ قال: "هی حرام." قلت: فنصطبح بها؟ قال: "أما تعلم أنه یصیب الید و الثوب و هو حرام ؟"الوسائل ‏295/16 (= ط. أخری ‏395/16)، الباب 30 من أبواب الذبائح، الحدیث 2.

ناوبری کتاب