و هنا اشکال، و هو أن المفتی به لاصحابنا تبعا للاخبار المستفیضة طهارة أنفحة المیتة خلافا لاکثر فقهاء السنة کمالک و الشافعی و أحمد، حیث أفتوا بنجاستها، فراجع الوسائل الوسائل 364/16 (= ط. أخری 444/16) و ما بعدها، الباب 33 من أبواب الاطعمة المحرمة . و المغنی لابن قدامة .المغنی 61/1، باب الانیة . و لکن لا یضر هذا لحجیة الکبری الکلیة المذکورة فی الذیل و ان کان فی تطبیقها علی المقام نوع تقیة .
الثالثة : ما عن معاویة بن عمار عن رجل من أصحابنا، قال: کنت عند أبی جعفر(ع) فسأله رجل عن الجبن، فقال أبوجعفر(ع): "انه لطعام یعجبنی و سأخبرک عن الجبن و غیره: کل شئ فیه الحلال و الحرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام فتدعه بعینه."الوسائل 92/17، الباب 61 من أبواب الاطعمة المباحة، الحدیث 7.
و الظاهر کون هذه المرسلة ناظرة الی خبر عبدالله بن سلیمان. و کلمة "بعینه" فیها متأخرة و ظاهرها کونها قیدا لقوله: "فتدعه" لا للمعرفة .
و کیف کان فالعمدة هی الصحیحة لو صرفنا النظر عما ناقشنا فیها. والظاهر منها کما مر شمولها لاطراف العلم الاجمالی أیضا و کون الغایة فیها خصوص المعرفة التفصیلیة، فلا یجب الاجتناب عن أطراف الحجة الاجمالیة .
فهل یجوز رفع الید بسبب روایة واحدة - قابلة للحمل علی الشبهة غیر المحصورة أو خروج بعض الاطراف عن محل الابتلاء أو غیر ذلک و لا سیما علی احتمال کونها قطعة من روایة عبدالله بن سلیمان کما مر - عن جمیع اطلاقات العناوین المحرمة الشاملة للمعلوم بالاجمال أیضا، مع حکم العقل بوجوب الاطاعة فی الحجة الاجمالیة