صفحه ۳۶۸

و استوجه العمل بهذه الاخبار فی الکفایة |1| و هو مشکل.
و تهیئة أنواع السماد و غذاء الحیوانات و الطیور و نحو ذلک مما لا تقل نفعا عن مثل الاکل، فیجوز بیعها لذلک أیضا ولو من مسلم. و لا یبقی وجه لاختصاص بیعها ممن یستحل أکل المیتة . ولو سلم الاختصاص أیضا فلا یبعد القول بجواز بیع المیتة منفردة و مع التمیز أیضا من المستحل، ضرورة أن الاختلاط و الاشتباه لا دخل له فی جواز ذلک . و یشهد لذلک صحیحة حفص، فان العجین النجس متمیز.

بل أقول: لو انضم الی مضمون هذه الروایات الاخبار المستفیضة الدالة علی جواز أخذ الجزیة و المطالبات من أهل الذمة بل مطلق المدیونین اذا أدوها من أثمان الخمور و الخنازیر و المیتات،الوسائل ‏171/12 - 172، الباب 60 من أبواب ما یکتسب به. و قد أفتی بها الاصحاب اجمالا مع أن هذه الاشیاء لا مالیة لها عند المسلمین، و کذا ما دل علی جواز بیع الثمرة ممن یعلم أنه یجعله خمراالوسائل ‏168/12 - 170، الباب 59 من أبواب ما یکتسب به. لاستفدنا من مجموع ذلک جواز الزام الناس بما ألزموا به أنفسهم اعتقادا أو عملا. و لعله ینفتح بذلک باب واسع یمکن أن ینتفع به الاشخاص و الدول المسلمة فی معاملاتهم مع الدول الاجنبیة الکافرة بل المسلمة الملتزمة بحلیة ما لا نعده حلالا فی فقهنا کالاسماک التی لا فلس لها و الضفادع و سائر ما یستحلون أکلها بحسب موازینهم. و راجع فی هذا المجال ولایة الفقیه."دراسات فی ولایة الفقیه..." ‏451/3، الباب الثامن، الفصل الرابع، الجهة الثامنة من المسألة 1.

|1|قال فی کتاب الاطعمة منه: "و المشهور بین المتأخرین أنه اذا اختلط و لم یعلم وجب الامتناع من الجمیع حتی یعلم الذکی بعینه... و یجوز بیعها ممن یستحل المیتة

ناوبری کتاب