و قال فی مصباح الفقاهة فی المقام ما محصله: "أن المدرک لحرمة بیع المیتة ان کان هی النصوص و الاجماعات فلا شبهة فی أنهما لا تشملان صورة الاختلاط لانه لا یصدق بیع المیتة علی ذلک مع قصد المذکی. فلا وجه لما ذهب الیه المصنف من المنع علی الاطلاق بناء علی وجوب الاجتناب عن کلا المشتبهین. نعم لا یجوز أن ینتفع بهما فیما کان مشروطا بالطهارة و التذکیة .
و ان کان المدرک فی المنع هی حرمة الانتفاع بالمیتة لکونها مسلوبة المالیة عند الشارع و قلنا بتنجیز العلم الاجمالی، فغایة ما یترتب علیه هو عدم جواز بیعهما من شخص واحد لوجوب اجتنابه عن کلا المشتبهین. و أما بیعهما من شخصین فلا بأس به لان حرمة الانتفاع لم تثبت الا علی المیتة المعلومة تفصیلا أو اجمالا فاذا انتفی العلم لم یبق الا الاحتمال فیندفع بالاصل، نظیر انعدام أحد المشتبهین أو خروجه من محل الابتلاء الموجب لسقوط العلم الاجمالی عن التأثیر".مصباح الفقاهة 72/1.
أقول: یرد علی ما ذکره أولا: أنه خروج عن مفروض بحث المصنف، اذ محط نظر المصنف بیع المختلط بحیث یقع الثمن بازائهما معا کما هو الظاهر من صحیحتی الحلبی أیضا. و أما قصد خصوص المذکی فأمر حکاه المصنف بعد ذلک عن بعض و ناقشه بأن