صفحه ۳۵۲

هذا. و لکن الانصاف أنه اذا قلنا بجواز الانتفاع بجلد المیتة منفعة مقصودة کالاستقاء بها للبساتین و الزرع اذا فرض عده مالا عرفا.|1| فمجرد النجاسة لا تصلح علة لمنع البیع لولا الاجماع علی حرمة بیع المیتة بقول مطلق.|2| لان المانع حرمة الانتفاع فی المنافع المقصودة لا مجرد النجاسة .|3| و ان قلنا: ان مقتضی الادلة حرمة الانتفاع بکل نجس، فان هذا کلام آخر سیجئ ما فیه بعد ذکر حکم النجاسات.

لکنا نقول: اذا قام الدلیل الخاص علی جواز الانتفاع منفعة مقصودة بشئ من النجاسات فلا مانع من صحة بیعه، لان ما دل علی المنع عن بیع النجس من النص و الاجماع ظاهر فی کون المانع حرمة الانتفاع.

|1|و المفروض مقطوع الحصول بعد فرض جواز الانتفاع بها، اذ المقوم لمالیة الاشیاء المنافع المترتبة علیها بحیث یرغب فیها لاجلها.

|2|و هو ممنوع، اذ الاجماع مضافا الی احتمال کونه مدرکیا دلیل لبی لا اطلاق له. و المتیقن من مورده صورة بیعها علی نحو ما یباع المذکی للاکل و نحوه.

|3|و قد مر تحقیق ذلک و ان کان ربما یظهر ممن قسم المکاسب المحرمة الی خمسة أنواع کون النجاسة بنفسها مانعة عن صحة المعاملة لجعلها قسیما لما لا منفعة له.

الا أن یقال: ان المقصود مما لا منفعة له ما لا نفع له خارجا و تکوینا. و أما النجاسات فلها منفعة بهذا اللحاظ. و انما صار التشریع مانعا عن الانتفاع بها فلذا عدت قسیما لما لا منفعة له خارجا.

ناوبری کتاب