صفحه ۳۵۰

مع أن الجواب لا ظهور فیه فی الجواز الا من حیث التقریر الغیر الظاهر فی الرضا خصوصا فی المکاتبات المحتملة للتقیة .|1|

|1|قد مر بیان أن تقریر المعصوم (ع) مثل قوله و فعله، اذ السکوت منه فی مقابل بعض الاعمال المسؤول عنها مع امکان الردع یعتبر امضاء له. و لا یتطرق احتمال التقیة فی هذه المکاتبة حیث ان فتوی أهل الخلاف علی المنع.

و قد مرت عبارة الشرح الکبیر حیث قال: "و لا یجوز بیع المیتة و لا الخنزیر و لا الدم. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم علی القول به."ذیل "المغنی" ‏13/4، کتاب البیع، الشرط الثالث من شروط صحة البیع. هذا.

و تعرض فی مصباح الفقاهة فی هذا المجال لسؤال و أجوبة فقال: "و ربما ترمی الروایة بالتقیة لذهاب العامة الی جواز بیع جلود المیتة بعد الدبغ لطهارتها به. و أما قبل الدبغ فلا تصلح للاغماد.

و فیه أولا: أن أمره (ع) بأن یجعلوا ثوبا لصلاتهم علی خلاف التقیة .

و ثانیا: لو کانت الروایة موردا للتقیة لکان الالیق أن یجاب بحرمة البیع و الشراء و یدفع محذور التقیة عند الابتلاء بها بارادة حرمة بیعها قبل الدبغ. فان فیه بیان الحکم الواقعی مع ملاحظة التقیة .

و ثالثا: أن الروایة خالیة عن کون البیع و الشراء بعد الدبغ لتحمل علیها. و مجرد عدم صلاحیة الجلود للغلاف قبل الدبغ لا یوجب تقییدها، لامکان دبغها عند جعلها غمدا.مصباح الفقاهة ‏71/1."

أقول: عمدة الکلام فی روایة الصیقل أن الراوی مجهول فلا تقاوم ما مر من الاخبار المستفیضة الظاهرة فی المنع.

ناوبری کتاب