الخامسة : یحرم المعاوضة علی المیتة و أجزائها التی تحلها الحیاة من ذی النفس السائلة علی المعروف من مذهب الاصحاب. و فی التذکرة کما عن المنتهی و التنقیح الاجماع علیه. و عن رهن الخلاف الاجماع علی عدم ملکیتها.|1|
5 - المعاوضة علی المیتة و أجزائها
|1| أقول: 1 - قد مر عن التذکرة قوله: "یشترط فی المعقود علیه الطهارة الاصلیة ... ولو باع نجس العین کالخمر و المیتة و الخنزیر لم یصح اجماعا."التذکرة 464/1، کتاب البیع، المقصد الاول، الفصل الرابع.
2 - و فیه أیضا: "لا یجوز بیع جلد المیتة قبل الدباغ اجماعا منا، و به قال أحمد. و قال أبوحنیفة : یجوز. أما بعد الدباغ فکذلک عندنا، لانه لا یطهر خلافا للجمهور..."التذکرة 464/1، کتاب البیع، المقصد الاول، الفصل الرابع.
3 - و فی المنتهی: "و قد احتج العلماء کافة علی تحریم بیع المیتة و الخمر و الخنزیر بالنص و الاجماع."المنتهی 1008/2، کتاب التجارة، المقصد الثانی، البحث الاول.