صفحه ۳۰۰

..........................................................................................
تتکون قهرا فی ملک من ملک الوصف المذکور. فالمستأجر لم یتملک بالمباشرة بسبب عقد الاجارة الا الاستعداد الخاص و هو من قبیل الاوصاف و المنافع. و تملک الاعیان المذکورة تابع عرفا لمن تملک الاستعداد المذکور. و هذا نظیر من یستأجر شبکة للصید، فان استعداد الشبکة اذا انتقل الی المستأجر فلا محالة تتبعه مالکیته للصید الملقی فیها."مستند العروة 357/ و ما بعدها، ذیل المسألة 7 من الفصل 6 من کتاب الاجارة .

و لکن الاستاذ آیة الله البروجردی - طاب ثراه - کان ینکر تعریف الاجارة بتملیک المنفعة و کان یقول: ان البیع و الاجارة کلیهما اضافتان متعلقتان بالاعیان، فکما تقول: بعتک هذه الدار تقول: آجرتک هذه الدار. غایة الامر أن مفهوم الاجارة عند العقلاء تقتضی استحقاق المستأجر للانتفاع بالعین مع بقائها مدة الانتفاع بها، و الانتفاع من کل شئ بحسب ما یترقب منه.

و أما اقتضاؤها لبقاء العین المستأجرة بعد مدة الانتفاع بها فضلا عن بقاء ما یتولد منها فلا دلیل علیه. الا أن یثبت هذا بالاجماع.

فان قلت: نعم الاجارة أیضا متعلقة بالعین و لکن مفاد الاجارة هو تملیک المنفعة و بذلک تفترق عن العاریة و لذا یعد المستأجر نفسه مالکا للمنفعة و له نقلها الی غیره.

قلت: لو صح هذا لزم صحة انشاء اجارة الدار بقولنا: ملکتک سکنی هذه الدار. و الالتزام بذلک مشکل. هذا. و تحقیق المسألة موکول الی محله.

5 - و فی بیع الشرائع عد من المکاسب المکروهة : "ضراب الفحل."الشرائع / 265 (= ط' . أخری ‏11/2)، کتاب التجارة، الفصل الاول.

6 - و فی مختصر أبی القاسم الخرقی فی فقه الحنابلة قال: "و بیع عسب الفحل غیر جائز."

ناوبری کتاب