فرع
و أما الدم الطاهر اذا فرضت له منفعة محللة کالصبغ و قلنا بجوازه |1| ففی جواز بیعه وجهان. أقواهما الجواز. لانها عین طاهرة ینفع بها منفعة محللة .|2|
و أما مرفوعة الواسطی المتضمنة لمرور أمیرالمؤمنین (ع) بالقصابین و نهیهم عن بیع سبعة : بیع الدم و الغدد و آذان الفؤاد و الطحال، الی آخرها|3| فالظاهر ارادة حرمة البیع للاکل. و لا شک فی تحریمه لما سیجئ من أن قصد المنفعة المحرمة فی المبیع موجب لحرمة البیع بل بطلانه.|4|
و صرح فی التذکرة بعدم جواز بیع الدم الطاهر لاستخباثه.|5| و لعله لعدم المنفعة الظاهرة فیه غیر الاکل المحرم.
|1| أقول: لا وجه للتردید فی جوازه، الا أن یقال: ان الاصل فی الاشیاء و الافعال هو الحظر لا الاباحة .
|2|قد ظهر مما مر منا عدم الفرق بین النجس و الطاهر بعد وجود المنفعة المحللة الموجبة للمالیة عرفا.
|3|قد مر منا حمل الدم فی المرفوعة علی الدم النجس المسفوح الذی تقذفه الذبیحة عند الذبح، فراجع.
|4|سیجئ البحث فی ذلک فی مسألة بیع العنب بقصد أن یجعل خمرا.
|5|قال فی التذکرة : "و الدم کله نجس فلا یصح بیعه. و کذا ما لیس بنجس منه