صفحه ۲۷۹

..........................................................................................
مستندا الی عدم الانتفاع المحلل، و لا محالة ینصرف الی صورة عدم وجود المنفعة المحللة أصلا أو ندرتها بحیث لا توجب القیمة و المالیة، أو وقوع البیع بقصد خصوص المنفعة المحرمة . فلو فرضت منفعة عقلائیة محللة کالدم للتزریق بالمرضی الرائج فی أعصارنا أو لتهیئة السماد و اصلاح الاراضی مثلا فلا وجه لمنع بیعه لذلک . بل قد مر منا وجود الملازمة بین جواز الانتفاع بالشئ و بین صحة المعاملة علیه لذلک .

فراجع ما حکیناه فی آخر بحث بیع النجس باطلاقه عن الخلاف و الغنیة و السرائر و الایضاح و التنقیح و مواضع من المنتهی و التذکرة،راجع ص 211 و ما بعدها من الکتاب. حیث یظهر منهم دوران صحة البیع مدار وجود الانتفاع المحلل.

الثالث: خصوص روایة تحف العقول حیث ذکر فیها الدم.

و یرد علیها - مضافا الی ما فیها من الضعف و التشویش فی المتن و عدم ثبوت اعتماد الاصحاب علیها - تعلیل المنع فیها بقوله: "لما فیه من الفساد." و التصریح بجواز الاستعمال و البیع لجهات المنافع من کل شئ یکون لهم فیه الصلاح من جهة من الجهات. و علی هذا فیصح بیع الدم للتزریق الذی هو من أهم المصالح فی أعصارنا.

الرابع: مرفوعة أبی یحیی الواسطی، قال: مر امیرالمؤمنین (ع) بالقصابین فنهاهم عن بیع سبعة أشیاء من الشاة . نهاهم عن بیع الدم و الغدد و آذان الفؤاد و الطحال و النخاع و الخصی و القضیب. فقال له بعض القصابین: یا أمیرالمؤمنین، ما الکبد و الطحال الا سواء. فقال له: "کذبت یالکع، ایتونی بتورین من ماء أنبئک بخلاف ما بینهما." فأتی

ناوبری کتاب