و فی النبوی و غیره ما عرفت من أن الموجب لحرمة الثمن حرمة عین الشئ بحیث یدل علی تحریم جمیع منافعه أو المنافع المقصودة الغالبة |1| و منفعة الروث لیست هی الاکل المحرم، فهو کالطین المحرم کما عرفت سابقا.
لفظ "پلید" فی الفارسیة . و یقابله الطیبات فی جمیع ذلک .
و المراد بتحریم الاعیان تحریم ما یناسبها من الاکل أو الشرب أو اللبس أو النکاح أو غیرها من الانتفاعات المناسبة .
و یمکن أن یتحقق فی شئ واحد جهة طیب و جهة خباثة، فیحل من جهة و یحرم من جهة أخری. و فی الحقیقة تکون الخباثة و الطیب و صفین لنفس الانتفاعات و الافعال المناسبة .
و علی هذا فالارواث مثلا یحرم أکلها و یحل سائر الانتفاعات بها.
و کیف کان فالظاهر أن الحلیة و الحرمة المتعلقتین بهما تنصر فان الی الافعال و الانتفاعات الطبیعیة الاولیة لا مثل البیع و التصرفات الناقلة الاعتباریة و الالیة التوصلیة، فتدبر.
|1|اذ حرمة منفعة خاصة من الشئ لا یوجب حرمة بیعه بنحو الاطلاق قطعا، اذ ما من شئ الا یحرم بعض الانتفاعات منه، فالمقصود بحرمة الشئ حرمة جمیع منافعه أو منافعه الغالبة بحیث یسقط عن المالیة شرعا أو یراد صورة وقوع البیع بلحاظ خصوص المنفعة المحرمة .
و الحاصل أن ظاهر تعلیق الجزاء علی الشرط کون عنوان الشرط علة لحکم الجزاء فیدور مدارها، فتدبر.