راجعا الی شربها، و غیره من المنافع فی حکم العدم. و بالجملة فالانتفاع بالشئ حال الضرورة منفعة محرمة فی حال الاختیار لا یوجب جواز بیعه.|1|
|1| أقول: قد حکم المصنف أولا بأن الابوال الطاهرة علی القول بحرمة شربها لا یجوز بیعها لعدم المنفعة المقصودة فیها. و المنفعة النادرة لو جوزت المعاوضة لزم منه جواز معاوضة کل شئ. ثم أعاد الاشکال هنا ثانیا من طریق اخر فوجهه الی حیثیة الاضطرار بتقریب أن حلیة الشئ عند الاضطرار لا تجوز بیعه.
و ملخص کلامه بعد جمع کلماته: "أن قوله (ص): "ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه" و کذلک خبر دعائم الاسلام یدلا ن علی أن ضابطة المنع تحریم الشئ اختیارا و الا فلا حرام الا و هو محلل عند الضرورة .
و بالجملة فالانتفاع بالشئ حال الضرورة منفعة محرمة فی حال الاختیار لا یوجب جواز بیعه. و مما ذکرنا یظهر أن قوله (ع) فی روایة تحف العقول: "کل شئ یکون لهم فیه الصلاح من جهة من الجهات" یراد به جهة الصلاح الثابتة حال الاختیار دون الضرورة . و فی بول الابل ایضا لو قلنا بحرمة شربه اختیارا أشکل الحکم بجواز البیع ان لم یکن اجماعیا. لا لانه منفعة جزئیة نادرة کما یظهر من العلامة فی النهایة و ابن سعید فی النزهة . بل لان المنفعة المحللة للاضطرار و ان کانت کلیة لا تسوغ البیع کما عرفت."
أقول: لو فرضنا أن أحدا مرض مرضا شدیدا فاضطر الی شرب أحد من المحرمات أو أکله لحفظ نفسه من التلف أو الامراض المزمنة و لم یکن هذا الشئ عنده و لم یتمکن من تحصیله بنفسه لا لعدم المال بل لعدم القدرة علی صنعه و لکن تمکن غیره من صنعه