صفحه ۲۳

..........................................................................................
لدفع الوهم المتحمل. ففی المقام حیث انه - تعالی - نهی عن أکل المال بالباطل و کانت المعاملات الباطلة شائعة رائجة فی المجتمع کان مظنة أن یتوهم المخاطبون أنه ینهدم بترک هذه المعاملات الرائجة، البنیة الاقتصادیة للمجتمع، فنبه الشارع بهذا الاستثناء علی أن البنیة الاقتصادیة لا تقوم علی أساس هذه المعاملات الباطلة بل علی التجارات الناشئة عن تراضی الطرفین. و لعل التجارة أعم من البیع کما مر أو ذکرت من باب المثال و ذکر الفرد الاجلی من المعاملات و أهمها و أنفعها. و الا فالهبات و الاجارات و الجعالات و أمثالها أیضا محللة مؤثرة فی حفظ النظام الاقتصادی. فالمقصود بالمستثنی فی الحقیقة جمیع المعاملات الدارجة غیر الباطلة التی أظهرها و أهمها التجارة . و حیث ان النهی تعلق بالاسباب الباطلة و التعلیق علی الوصف یشعر بالعلیة فبقرینة المقابلة یفهم أن المستثنی هو کل ما لیس باطلا عند العرف و العقل الصریح . هذا.

11 - و فی زبدة البیان: "لو کان الاستثناء متصلا لزم التأویل، لعدم حصر التصرف المباح فی التجارة عن تراض."زبدة البیان / 427. کتاب البیع.

أقول: أراد بذلک أن الاستثناء المتصل یفید الحصر و أن غیر المستثنی بأجمعها داخلة فی المستثنی منه و هذا غیر صحیح فی المقام. و هذا بخلاف المنقطع لکونهما بمنزلة جملتین مستقلتین، فلا مفهوم للمستثنی حتی ینفی غیره اذ اثبات الشئ لا ینفی غیره.

و لکن فی مصباح الفقاهة بعد التعرض لهذا الفرق بین المتصل و المنقطع قال: "الا أنه - تعالی - حیث کان بصدد بیان الاسباب المشروعة للمعاملات و تمییز صحیحها عن

ناوبری کتاب