فرعان
الاول: ما عدا بول الابل من أبوال ما یؤکل لحمه المحکوم بطهارتها عند المشهور ان قلنا بجواز شربها اختیارا، کما علیه جماعة من القدماء و المتأخرین بل عن المرتضی دعوی الاجماع علیه، فالظاهر جواز بیعها.|1|
و ان قلنا بحرمة شربها کما هو مذهب جماعة أخری لاستخباثها ففی جواز بیعها قولان:
من عدم المنفعة المحللة المقصودة فیها، و المنفعة النادرة لو جوزت المعاوضة لزم منه جواز معاوضة کل شئ. و التداوی بها لبعض الاوجاع لا یوجب قیاسها علی الادویة و العقاقیر، لانه یوجب قیاس کل شئ علیها للانتفاع به فی بعض الاوقات.
و من أن المنفعة الظاهرة ولو عند الضرورة المسوغة للشرب کافیة فی جواز البیع. و الفرق بینها و بین ذی المنفعة الغیر المقصودة حکم العرف بأنه لا منفعة فیه. و سیجئ الکلام فی ضابطة المنفعة المسوغة للبیع.
بحث استطرادی حول أبوال ما یؤکل لحمه
|1|لا یخفی أن صحة المعاملة علیها لا تدور مدار جواز شربها، اذ لا تنحصر