و أشکل من هذا القسم ما یکون فیه منفعة محرمة مقصودة و سائر منافعه محللة مقصودة، فان هذا ینبغی الحاقه بالقسم الممنوع، لان کون هذه المنفعة المحرمة مقصودة یؤذن بأن لها حصة من الثمن و لان العقد اشتمل علیها کما اشتمل علی سائر المنافع و هو عقد واحد علی شئ واحد لا سبیل الی تبعیضه. و المعاوضة علی المحرم منه ممنوع فیمنع الکل."ایضاح الفوائد 401/1، کتاب المتاجر، المقصد الاول، الفصل الاول.
أقول: لا وجه لبطلان المعاملة علی ما اشتمل علی المنفعة المحللة المقصودة للعقلاء و ان اشتمل علی المنفعة المحرمة أیضا، و الا لفسدت المعاملة علی کثیر من الاشیاء کالعنب و الزبیب مثلا، اللهم الا أن تکون المنفعة المحرمة مقصودة للمتعاملین و وقعت المعاملة بلحاظها و سیأتی البحث فی ذلک فی مسألة بیع العنب بقصد التخمیر.
ثم انه قلما یوجد شئ ممحض فی المنافع المحرمة أو المحللة فقط، اذ کل محرم یمکن أن یباح فی بعض الامکنة و الشرائط. و کل مباح یمکن أن یوجد له مصرف حرام. فالملاک فی صحة المعاملة مالیة الشئ و کونه مرغوبا فیه مع قطع النظر عن منافعه المحرمة . هذا.
بقی البحث عن جواز الانتفاع بالاعیان النجسة و عدمه و سیأتی من المصنف البحث فی ذلک، فانتظر.
اذا عرفت ما ذکروه من الادلة للمنع عن بیع النجس بعنوانه الکلی الجامع لجمیع النجاسات و المناقشة فیها فلنتعرض لکل واحدة منها علی ترتیب المتن، و قد عقد هو للاکتساب بالاعیان النجسة ثمانی مسائل.