6 - و أما قوله: (تجارة فقراءها أهل الکوفة بالنصب و الباقون بالرفع - کما فی المجمع -مجمع البیان 36/2 (الجزء الثالث من التفسیر). فالرفع علی أن "تکون" تامة . و النصب علی أنها ناقصة، و اسمها الضمیر المستتر العائد الی التجارة المفهومة من السیاق أو الی الاموال أو الی الاکل و شبهه.
7 - و أما معنی التجارة فقال الراغب فی المفردات: "التجارة : التصرف فی رأس المال طلبا للربح . یقال: تجر یتجر و تاجر و تجر کصاحب و صحب. و لیس فی کلامهم تاء بعدها جیم غیر هذا اللفظ."مفردات الراغب / 69.
أقول: لیس فی کلامه اسم من البیع و الشراء فیشمل اطلاق کلامه من اشتری عینا لیربح فوائدها الحاصلة من الصنع فیها أو الاجارة . و لا یشمل البیوع الحاصلة لا بقصد الاسترباح . و علی هذا فبین البیع و التجارة عموم من وجه.
و فی مجمع البحرین: "التجارة بالکسر هی انتقال شئ مملوک من شخص اخر بعوض مقدر علی جهة التراضی."مجمع البحرین 233/3 (= ط. أخری / 234).