صفحه ۱۷۷

..........................................................................................
محرم من الاشیاء و نجس من الاعیان حرام، و أکل ثمنه حرام."المقنعة / 589، باب المکاسب.

2 - و قال الشیخ فی النهایة بعد ذکر حرمة بیع الخمر و الخنزیر و کل شراب مسکر: "و جمیع النجاسات محرم التصرف فیها و التکسب بها علی اختلاف أجناسها من سائر أنواع العذرة و الابوال و غیرهما، الا أبوال الابل خاصة، فانه لا بأس بشربه و الاستشفاء به عند الضرورة . و بیع المیتة و الدم و لحم الخنزیر و ما أهل لغیر الله به و التصرف فیه و التکسب به حرام محظور."النهایة / 364، کتاب المکاسب، باب المکاسب المحظورة ...

أقول: لا یخفی أن فی کلامه نحو اغتشاش، اذ موضوع بحثه النجاسات و لکن استثناء بول الابل یشهد بأن المستثنی منه مطلق العذرات و الابوال.

و الظاهر من أهل اللغة اختصاص العذرة بمدفوع الانسان و هو الظاهر مما یأتی من المبسوط أیضا، و لکن ذکر لفظ الانواع قرینة علی ارادة الاعم ولو مجازا.

و هل المراد بالتصرف خصوص التصرفات الناقلة، أو یشمل الانتفاعات أیضا؟ و لازمه عدم جواز الانتفاع بها ولو بصرفها فی التسمید و هذا خلاف ما یأتی من المبسوط!

3 - و فی المبسوط: "و ان کان نجس العین مثل الکلب و الخنزیر و الفأرة و الخمر و الدم و ما توالد منهم و جمیع المسوخ و ما توالد من ذلک أو من أحدهما فلا یجوز بیعه و لا اجارته و لا الانتفاع به و لا اقتناؤه بحال اجماعا الا الکلب فان فیه خلافا ... فأما نجس العین فلا یجوز بیعه کجلود المیتة قبل الدباغ و بعده و الخمر و الدم و البول و العذرة و السرقین مما لا یؤکل لحمه و لبن ما لا یؤکل لحمه من البهائم...

ناوبری کتاب